قال يعقوب: ومن الوقف وامسحوا برؤوسكم فهذا التمام من الوقف. --القطع والائتناف، ص۱۹۷--
جائز: لمن قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إيذانا بأن فرض الرجلين الغسل لا
المسح، وهو الثابت عن رسول الله في الأحاديث المتواترة. --منار الهدی، ج۱، ص۲۴۱--