ليس بقطع كاف لأن والمستضعفين معطوف على يتامى النساء. --القطع والائتناف، ص۱۸۵--
فمن رفع ما على الابتداء كان الوقف على فيهنّ كافيا، وليس بوقف لمن نصبها أو جرّها، والوقف على: ما كتب لهنّ، وأن تنكحوهنّ، والولدان لا يسوغ، لأن العطف صيرهنّ كالشيء الواحد. --منار الهدی، ج۱، ص۲۲۷--