على قول أحمد بن يحيى الوقف بعضكم من بعض. --القطع والائتناف، ص۱۶۴--
کاف. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۵۰--
ج: لعطف المختلفتين. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۷۱--
جائز. --منار الهدی، ج۱، ص۲۰۹--