ص: لأن ما بعده من تتمة الجزاء وما بعد خالدین فیها تقریر الجزاء بعد التمام. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۶۹--
جائز. --منار الهدی، ج۱، ص۲۰۶--