ز: لأن الجملتین وإن اتفقا لم یکن النبذ متصلاً لأخذ المیثاق فلم ینضف إلی ظرف إذ. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۶۶--
جائز. --منار الهدی، ج۱، ص۱۹۹--