حسن. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۲، ص۵۵۸--
وقال أبو جعفر: وهذا قطع حسن لأنه قد انقطع كلامهم كما قرأ الحسن بن عبد الله بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعه عن عطا بن دينار عن سعيد بن جبير ذلك بأنهم أي ذلك الذي نزل بهم فإنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال: كان الرجل يدائن الرجل فإذا حل لصاحبه المال قال أخرني إلى أجل كذا، وأزيدك في مالك كذا، فإذا قيل لهم هذا الربا، قالوا إن زدنا وقت البيع أو وقت الأجل فكله سواء فهذا قولهم إنما البيع مثل الربا فأكذبهم الله جل وعز قال {وأحل الله البيع وحرم الربا} قال أبو جعفر: في هذا أيضًا وقف عند أبي حاتم. --القطع والائتناف، ص۱۱۸--
کاف. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۳۵--
مِثْلُ الرِّبَا- م: لأنه لو وصل صار ما بعده مفعول قالوا وقد تم قولهم علی الربا وإن أمکن جعل وأحلّ الله حالاً باضمار قد ولکن الوقف للفصل أبین. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۵۰--
حسن. --منار الهدی، ج۱، ص۱۴۶--