وقال محمد بن إسحاق: سار موسى ببني إسرائيل ومعه كالب زوج مريم أخت موسى وتقدم يوشع ففتح المدينة ودخل موسى صلى الله عليه وسلم فقتل عوجا، والتمام في هذه الأقوالفإنها محرمة عليهم أربعين سنة ويكونيتيهون مستأنفًا. --القطع والائتناف، ص۲۰۱--
ج: لانّها تصلح للظرف، للتيه بعده، وللتحريم قبله. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۸۴--
يبني الوقف على قوله: عليهم أو على سنة، والوصل على اختلاف أهل التأويل في أربعين هل هي ظرف للتيه بعده أو للتحريم قبله، فمن قال إن التحريم مؤبد وزمن التيه أربعون سنة وقف على مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ويكون على هذا أربعين منصوبا على الظرف والعامل فيه يتيهون، ومن قال إن زمن التحريم والتيه أربعون سنة فأربعين منصوب بمحرمة وقف على يتيهون في الأرض على أن يتيهون في موضع الحال. فإن جعل مستأنفا جاز الوقف على أربعين سنة. وهذا قول ابن عباس وغيره. وقال يحيى ابن نصير النحوي: إن كانوا دخلوا الأرض المقدّسة بعد الأربعين فالوقف على سنة. ثم حللها لهم بعد الأربعين وإن لم يكونوا دخلوها بعد الأربعين فالوقف على محرّمة عليهم اه. --منار الهدی، ج۱، ص۲۴۵--