أربعين سنة ينصب من وجهين: إن شئت نصبتها بـ محرمة عليهم فلا يتم الوقف على عليهم وإن شئت نصبتها بـ يتيهون في الأرض فعلى هذا المذهب يتم الوقف على عليهم. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۲، ص۶۱۶--
قال يعقوب: ومن الوقف فإنها محرمة عليهم فهذا الوقف التام وكذا قال الأخفش ونافع وأبو حاتم.
قال أبو حنيفة ثم رجعنا في هذا إلى قول أهل التأويل الذي نرجع في علم القرآن إليهم إذا كان الوقف في هذا مما يحتاج فيه إلى التوقيف، لأن المعاني فيه مختلفة فوجدنا أهل التأويل قد اختلفوا في ذلك فمنه ما حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الزبير بن الحارث عن عكرمة قال فإنها محرمة عليهم قال: محرمة عليهم أن يدخلوها أبدًا يتيهون في الأرض أربعين سنة ونحو هذا قال قتادة: والتمام على هذا فإنها محرمة عليهم. --القطع والائتناف، ص۱۹۹--
ومن قال: إن التحريم كان أبداً وإن التيه كان أربعين سنة، وهو قول عكرمة وقتادة، نصب أربعين بـ يتيهون، فعلى هذا يكون الوقف على محرمة عليهم وهو قول نافع ويعقوب والأخفش وأبي حاتم، وهو اختياري. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۵۹--
يبني الوقف على قوله: عليهم أو على سنة، والوصل على اختلاف أهل التأويل في أربعين هل هي ظرف للتيه بعده أو للتحريم قبله، فمن قال إن التحريم مؤبد وزمن التيه أربعون سنة وقف على مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ويكون على هذا أربعين منصوبا على الظرف والعامل فيه يتيهون، ومن قال إن زمن التحريم والتيه أربعون سنة فأربعين منصوب بمحرمة وقف على يتيهون في الأرض على أن يتيهون في موضع الحال. فإن جعل مستأنفا جاز الوقف على أربعين سنة. وهذا قول ابن عباس وغيره. وقال يحيى ابن نصير النحوي: إن كانوا دخلوا الأرض المقدّسة بعد الأربعين فالوقف على سنة. ثم حللها لهم بعد الأربعين وإن لم يكونوا دخلوها بعد الأربعين فالوقف على محرّمة عليهم اه. --منار الهدی، ج۱، ص۲۴۵--