Word: الصَّلوّْةَ Sura: النساء Verse: 162
الصَّلوّْةَ Compare
القطع و الائتناف / ابن نحاس

تمام على مذهب سيبويه حيث قال: وأما المؤتون الزكاة فمرفوع بالابتداء. --القطع والائتناف، ص۱۹۲--

منار الهدی فی بیان الوقف و الابتداء / اشمونی

حسن: على استئناف ما بعده بالابتداء والخبر فيما بعده، أو جعل خبر مبتدإ محذوف، أي: هم المؤتمون، وليس بوقف إن عطف على الرَّاسِخُونَ. --منار الهدی، ج۱، ص۲۳۵--