ج: لابتداء شرط آخر مع واو العطف. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۷۴--
جائز: للابتداء بالشرط، وعلى قاعدة يحيى بن نصير لا يوقف على أحد المزدوجين حتى يأتي بالثاني وهو كفل منها. --منار الهدی، ج۱، ص۲۲۰--