ج: للفصل بين الدعوات تثبتا وتأدبا. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۷۳--
جائز وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على أحد المزدوجين حتى يؤتى بالثاني، والأولى الفصل بين الدعوات. --منار الهدی، ج۱، ص۲۱۷--