والله أعلم بإيمانكم وقف على قول أبي حاتم ذكره في غير هذا الموضع وعلى قول أحمد بن يحيى الوقف بعضكم من بعض. --القطع والائتناف، ص۱۶۴--
ط. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۷۱--
جائز: وقيل كاف على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال على المعنى: أي فانكحوا مما ملكت أيمانكم غير معايرين بالأنساب، لأن بعضكم من جنس بعض في النسب والدين، فلا يترفع الحرّ عن نكاح الأمة عند الحاجة إليه. --منار الهدی، ج۱، ص۲۰۹--