ج. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۶۸--
حسن: عند بعضهم، وبعضهم وقف على وابتلوا اليتامى، وجعل حتى لانتهاء الابتداء لا للابتداء: أي غيا الابتداء بوقت البلوغ، لأن الآية لم تتعرّض لسن البلوغ. ثم ابتدأ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ والجواب مضمر: أي حتى إذا بلغوا النكاح زوّجوهم وسلموا إليهم أموالهم فحذف الجواب لأن في قوله: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً دلالة عليه. --منار الهدی، ج۱، ص۲۰۴--