تمام عند نافع وقطع كاف عند أبي حاتم وخولفا في ذلك فقيل ليس بتمام ولا كاف لأن بعده استثناء أو لا يقطع يد المحارب ورجله ولا يصلب ولا يقتل ولا ينعي إذا جاء تأيدًا قبل أن يقدر عليه. --القطع والائتناف، ص۲۰۲--
کاف. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۶۰--
ط. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۸۵--
کاف. --منار الهدی، ج۱، ص۲۴۸--