قال يعقوب: ومن الوقفوامسحوا برؤوسكم فهذا التمام من الوقف ، ويقرأوأرجلكم بالنصب لأنا نغسل الأرجل غسلا ومن قرأ وأرجلكم فوقفه إلى الكعبين، قال أبو جعفر: وخولف يعقوب في هذا لأن من قرأ وأرجلكم عطفه على ما قبله من المنصوب فلا يتم الكلام على ما قبله. --القطع والائتناف، ص۱۹۷--
ط: لابتداء شرط في ابتداء حكم. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۸۳--
حسن لابتداء شرط في ابتداء حكم. --منار الهدی، ج۱، ص۲۴۱--