الكلمة: الكِتّْبِ السورة: النساء الآية: 123
الكِتّْبِ مقارنة
إیضاح الوقف و الابتداء / ابن الانباری

حسن. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۲، ص۶۰۵--

القطع و الائتناف / ابن نحاس

قال أبو جعفر: ولا أماني أهل الكتاب تمام على قول من جعل من يعمل سوءا يجز به عامًا للمسلمين وأهل الكتاب ومن جعله خاصًا للمشركين جعل ما قبله كافيًا ولم يجعله تماما وبكلا القولين قد قال أهل التفسير: فممن قال أنه عام لجميع الناس وأنه كل من يعمل سيئة جوزي بها أبي بن كعب وعائشة، وممن قال هو خاص بالكفار ابن عباس والحسن البصري واحتج الحسن بقول الله جل وعز وهل نجازي إلا الكفور وكان محمد بن جرير يختار القول الأول لأن الآية عامة قال الله جل وعز من يعمل سوءا يجز به فلم يخص مؤمن دون كافر ولا كافر دون مؤمن ولا يقع التخصيص إلا بتوقيف. --القطع والائتناف، ص۱۸۳--

المکتفی فی الوقف و الابتداء / دانی

كاف عند أصحاب التمام، والمعنى: ليس الثواب بأمانيكم. ولا أماني أهل الكتاب كاف، وهو عندي تام، لأنه انقضاء القصة وآخرها، وما بعدها كلام مستأنف غير متصل بها بل منقطع منها وهو عام لكل الناس. والحديث الوارد بنزولها يدل على ذلك. حدثنا أبو الحسن طاهر بن غلبون المقرئ قال: حدثنا عبد الله بن محمد، يعرف بابن المفسر قال: حدثنا أحمد بن علي القاضي قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا روح ابن عبادة قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: أخبرني مولى ابن سباع قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلت هذه الآية: من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد من دون الله ولياً ولا نصيراً قلت: يا رسول الله وإننا لنعمل السوء وإنا لمجزون بكل سوء عملنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله عز وجل وليست لكم
ذنوب. وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۵۳--

کتاب الوقف و الابتداء / سجاوندی

ط. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۷۷--

منار الهدی فی بیان الوقف و الابتداء / اشمونی

كاف. وقال ابن الأنباري تامّ: لأنه آخر القصة على قول من جعل قوله: من يعمل سوءا يجز به عاما للمسلمين وأهل الكتاب، ومن جعله خاصا للمشركين جعل الوقف على ما قبله كافيا، فمن قال إنه عام لجميع الناس، وإن كلّ من عمل سيئة جوزي بها أبيّ بن كعب وعائشة، فمجازاة الكافر النار، ومجازاة المؤمن نكبات الدنيا، ومن قاله إنه خاص بالكفار ابن عباس والحسن البصري، واختار الأول ابن جرير. وقال إن التخصيص لا يكون إلا بتوقيف وقد جاء عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما يدل على أنه عام. --منار الهدی، ج۱، ص۲۲۶--