الكلمة: الصَّلوّْةِ السورة: النساء الآية: 101
الصَّلوّْةِ مقارنة
کتاب الوقف و الابتداء / سجاوندی

قد قيل على أن قوله إنْ خِفْتُم شرط صلاة الخوف المذكورة فيما بعد، [و] الأصح أنه شرط تغليب في حال المسافر. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۷۶--

منار الهدی فی بیان الوقف و الابتداء / اشمونی

تامّ لتمام الكلام على قصر صلاة المسافر، وابتدئ إن خفتم على أنهما آيتان والشرط لا مفهوم له، إذ يقتضي أن القصر مشروط بالخوف، وأنها لا تقصر مع الأمن، بل الشرط فيما بعده وهو صلاة الخوف، وإن أمنوا في صلاة الخوف أتموها صلاة أمن: أي إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية، وليس الشرط في صلاة القصر. ثم افتتح تعالى صلاة الخوف فقال تعالى: إِنْ خِفْتُمْ على إضمار الواو، أي: وإن خفتم كما تقدّم في مَعَهُ رِبِّيُّونَ ولا ريب لأحد في تمام القصة وافتتاح قصة أخرى، ومن وقف على كفروا وجعلها آية مختصة بالسفر معناه خفتم أم لم تخافوا فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة في السفر، فقوله: من الصلاة مجمل، إذ يحتمل القصر من عدد الركعات والقصر من هيئات الصلاة، ويرجع في ذلك إلى ما صح في الحديث، انظر أبا العلاء الهمداني. --منار الهدی، ج۱، ص۲۲۳--