التمام. --القطع والائتناف، ص۱۷۳--
ج: لابتداء الشرط مع الفاء. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۷۳--
تام للابتداء بالشرط مع الفاء. --منار الهدی، ج۱، ص۲۱۶--